فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 419)
ساعات، بعض البطاقات الشخصية، وقد مضى على الكثير منها ما يقارب الأربع سنوات وأكثر؛ لذا نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة عن الصفة الشرعية في التصرف في هذه الأمانات، وأوجه إنفاقها، والخطوات النظامية التي يجب اتباعها. علما أنه يوجد لدينا قسم للخدمات الاجتماعية الطبية من مسئولياته أن يعتني بأمور المرضى الاجتماعية، ويقوم على تقديم المساعدات المالية من قبل صندوق المرضى الذي يتم تمويله من قبل أهل الخير والمتبرعين، ويتم إنفاقها على الأطفال مجهولي الأبوين من شراء ملابس، وأيضا تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى، والذين يحتاجون لمثل هذه المساعدات وذلك لحاجتهم المالية. هذا وتقبلوا تحياتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن المخلفات المشار إليها تسلم لقسم الخدمات الاجتماعية الطبية ليصرفها فيما أسس له من مساعدة الأطفال مجهولي الأبوين، وشراء ملابس أو تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى المحتاجين ... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)