فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 403)
الفتوى رقم (1838)
س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت، وإنني عندما كنت في نصف عمري وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي، وقال لى: إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء، ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيته، ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه، ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر، علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه. أرجو إفادتي عن حل هذا براءة لنفسي.
ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها، وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)