فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 42)
السؤال الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم (20913)
س 1: هل يمكن رفض علاج مريض متخلف عقليا وجسديا لأن علاجه لو تم سيؤدي إلى تكلفة الدولة بكلفة يمكن أن تصرف على مريض آخر نفعه في المجتمع أكثر وأكثر؟ علما أن الأول- أي: المتخلف- لا نفع منه البتة من الناحية الاجتماعية، بل يعد طبيا عبئا، وقد يصل الإنفاق عليه إلى مليون ريال، لو صرفت هذه المبالغ على غيره لكان أولى طبيا، هذا فضلا على الأسرة وحجز السرير وما يتبع ذلك من أمور تؤثر على علاجات الآخرين، نظرا لكثرة الإنفاق على هذا المريض، وهذا المال من ميزانية المستشفى مع شح الواردات؟
ج 1: لا يجوز رفض علاج المتخلف عقليا وجسديا إذا كان يرجى شفاؤه، ولو كان علاجه يكلف نفقة كثيرة إذا كانت مقدورة؛ لأن له حرمة، ولا ينظر إلى كونه لا نفع فيه بسبب تخلفه عقليا أو جسديا؛ لأن هذا لا يهدر حرمته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)