فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 144)
من بدع النكاح
الفتوى رقم (8660)
س: عندنا عادة في اليمن إذا أرادوا أن يعقدوا الملكة إلى العريس، لا يعقدونها إلا على منازل الساعة، أو مناسبة الوقت الملائم وهذه الساعة بها البركة، وهذه الساعة بها خير، أو فيها شر على عقيدتهم في منازل النجم، وإذا أرادوا خروج العروس فلا يخرجونها إلا في ساعة مخصصة، وفي منازل النجم حسب أنهم يقولون: إن فيه نجما مقابل على خروجها، وإذا اضطر إلى الخروج ونجم مقابلها يخرجونها على الخلف، وإذا دخلت في منزل العريس لازم تدخل على جهة اليمين، وكذلك الميت إذا أخرجوه إلى المقبرة لا يخرجونه إلا على جهة اليمين. أفيدونا -جزاكم الله خيرا- هل هو جائز أم لا؟
ج: لا نعلم أصلا لما ذكرت في الشرع المطهر، بل هو بدعة واعتقاد باطل، ومنكر ظاهر، يحرم الأخذ به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)