فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 40)
السؤال السادس من الفتوى رقم (7539)
س 6: ما حكم بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد التي تم استخلاصها من أبقار أو ثيران أو خنازير؟ علما بأنه في حالة ما إذا كانت تلك المواد مستخلصة من الأبقار لا نعرف ما إذا كانت تلك الأبقار قد ذبحت ذبحا شرعيا أم لا، وكذلك يوجد بعض الأدوية التي تحتوي على دماء الثيران والأبقار، فهل يجوز بيع واستعمال هذه الأدوية أم لا؟
ج 6: لا يجوز بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد المستخلصة من الثيران والأبقار التي لم تذك ذكاة شرعية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على المستخلص من الخنزير، وهكذا الأدوية التي تحتوي على الدم المسفوح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)