فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 113)
التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1434)
س1: يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟
ج1: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام. بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 1
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)