فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 407)
الفتوى رقم (7505)
س: نعمل في تصليح الساعات، وقد توفي والدي قبل ثلاث سنوات، وأنا لا زلت أمارس مهنتي، إلا أن نظري قد تأثر من ذلك، ومنعني الدكتور من مزاولة العمل، والآن يوجد لدي الكثير من الساعات التي أعطيت لي لغرض التصليح، ولم يحضر أهلها لاستلامها، ولها مدة تتراوح ما بين عشرين عام وعشرة أعوام، وخمسة أعوام وعامين، وعام وأقل من عام، ومنها ما هو مدفوع إيجار التصليح ولم يحضروا لاستلامها، وهي باقية عندنا؛ لهذا أستفسر من فضيلتكم ما هو الحل؟ هل أتصرف فيها وأبيعها وأتصدق بقيمتها؟ أم ماذا؟
ج: إذا لم تستطع معرفة أصحاب الساعات ولا ورثتهم، فإنه يجوز لك بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، ولك أن تأخذ من قيمتها أجرة إصلاح ما أصلح منها، ومن جاء من أصحابها يخبر بما حصل، فإن رضي وإلا دفعت له قيمة ساعته.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)