فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 424)
الفتوى رقم (19927)
س1: لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره 600 ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (3300) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)