فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 417)
الفتوى رقم (10463)
س: أعرض لفضيلتكم أنه في عام 1391هـ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا: لا نعرف من أهله أحدا كان، وأخيرا -لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات- تصرفت بالمبلغ والساعة، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال، وقدرت الساعة بمائة ريال؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال. فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي، جزاكم الله عنا ألف خير، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع، وفقكم الله، والسلام عليكم.
ج: إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)