فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 301)
ممارسات خاطئة
الفتوى رقم (20714) .
س: أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح بعض الأمور، التي وللأسف تعتبر من الأمور الشائعة لدى بعض الأسر هنا في المدينة المنورة، ومن هذه الأمور ما يلي:
1 - إذا دخلت المرأة النفساء على امرأة أخرى نفساء فذلك يعرضها - أي: المرأة التي دخل عليها - لما يسمى ب: (الكبسة) والكبسة معناها: أن يكبس الحليب في ثدي المرأة التي دخل عليها، أو أن المرأة بعد ذلك لن تحمل إلا إذا اغتسلت بماء غسل به ميت، أو أنها تمشي على ماء أيضا يكون قد غسل به ميت، أو تقوم بالمشي فوق ماء البحر، أو أنها تغتسل بماء تستحم به المرأة التي دخلت عليها وهي نفساء، وتغتسل به لمدة ثلاث جمع متتالية، يكون الناس في ذلك الوقت في صلاة الجمعة.
2 - يوم الزفاف إذا كان هناك أكثر من عروس، فيجب أن لا تدخل العروس الثانية على الأولى، وذلك حتى لا تأخذ العروس الثانية حظ الأولى، وتكبسها، ولتلافي الكبسة في جميع الحالات السابقة، هناك قلادة تسمى ب (المشخص) ترتديها، سواء المرأة النفساء أو العروس، حتى تقيهما شر الكبسة.
3 - المرأة النفساء لا يدخل عليها من جاء من السفر لتوه، ولا يدخل عليها من جاء من البقيع؛ حتى أيضا لا تكبس.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)