فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 302)
4 - جرت العادات هنا لدى بعض الأسر في المدينة المنورة أن تخصص أيام معينة للعزاء، وأن تكون هناك أيام لا يقمن فيها بالذهاب إلى العزاء، وأيام يجب لمن أراد العزاء فيها أن يذهب قبل صلاة المغرب.
5 - إذا توفي شخص وذهب الناس لحضور الغسل وخروج الجنازة فلا يجب عليهم ترك المنزل حتى يعود (السلب) والسلب هم: الرجال الذين ذهبوا مع الجنازة إلى البقيع، والحكمة في ذلك؛ لأنهم إذا خرجوا قبل ذلك فذلك فأل سيئ لأهل المنزل، وممكن أن يموت شخص آخر لديهم في نفس المنزل.
وأخيرا تقبلوا جزيل شكري وفائق احترامي.
ج: كل هذه الأمور المذكورة في هذه الأسئلة لا أصل لها في الشرع، بل هي من الخرافات الباطلة، وهي تخل في العقيدة، فيجب تركها والتحذير منها، والتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه، ويجب ترك العوائد المخالفة للشرع من هذه الأمور وغيرها، والتمسك بالعقيدة الصحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)