فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 529)
الرشوة
الفتوى رقم (20623)
س: يسأل أحد الموفدين للعمل في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا بما يلي: يحق لكل موفد للعمل في ذلك البلد يحمل جواز سفر خاص أن يحصل على إعفاء من الضرائب الجمركية للسيارة التي يريد أن يشتريها، بحيث إذا كانت قيمة السيارة مع الضرائب الجمركية يقدر ثمنها بمائة مليون روبية، فله الحق أن يشتريها بخمسين مليون روبية مثلا، لكن المشكلة تكمن في أنك إذا حاولت إخراج السيارة لك لا تستطيع ذلك؛ لأن هناك مندوبا خاصا لكل سفارة، هذا المندوب يريد أن يعطيك مبلغا من المال وتتنازل أنت عن اسمك؛ ليشتري هو سيارة ويبيعها ويستفيد من الفارق الجمركي.
والسؤال: هل يجوز مثل ذلك؟ وإذا كنت لا أستطيع أن اشتري أنا السيارة بسبب تعقيد هذا المندوب لمعاملتي في الدوائر الرسمية حتى تنتهي المدة النظامية لاستحقاقي لذلك الإعفاء أو لعدم رغبتي في امتلاك السيارة، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟
ج: أخذ المبلغ المذكور من مندوب السفارة أو غيره لا يجوز؛ لأنه احتيال.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)