فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 150)
العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرا كبيرا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؟ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع - فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)