فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 109)
خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة: أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب.. إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك. والسؤال: هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول.
ج: لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)