فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 515)
ادخار في الشركة، حيث كان يقطع من راتبه 10%، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه، وهي: المبلغ الذي خصم منه أصبح: 15065.49، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ، وقدره: 215065.49، ربح المبلغ الأول: 222100.47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني: 201504.78 أي: أرباح المكافأة.
السؤال: هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا؟ فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها؟ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار، ولا يوجد من يوفي عنه، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى؟ أيضا يوجد مبلغ 3، 4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك، ماذا نعمل بفوائدها، جزاكم الله خيرا؟
ج: ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه، وهو حلال لكم، حكمه حكم بقية التركة، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)