فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 521)
المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2.5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة.
هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارا سنويا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له.
ويكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة.
ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)