فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 526)
الفتوى رقم (17289)
س: أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. ونص السؤال: ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات، والفائدة منها بالنسبة للمواطن: أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير، وكلما تأخر كلما زادت النسبة، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين؟
ج: البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا، وهذا ربا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)