فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 20)
الفتوى رقم (7846)
س: قبل ثمان سنوات من هذا التاريخ، ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكنت قليلة المعرفة، وبعد أن أديت فريضة الحج أخذت من أحد البائعين دبلة سويسري، وقارورتين صغيرتين من العطر، قيمة الجميع حينذاك 3 ريالات، ولم أعط البائع قيمتها، وبعد مدة خفت العقاب من الله في ذلك.
أرجو الإفتاء ماذا أعمل في هذه الأشياء وأسلم من العقاب كما أنه لا يوجد منها شيء الآن؟ وماذا يجزي عنهما؟ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الأريلة الثلاثة إلى صاحبها، فإن لم تستطيعى فتصدقي بها عنه، ثم إن تيسر لقاؤك به مستقبلا فأخبريه بما فعلت، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فأعطيها له ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)