فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 1 - ص: 771)
يجوز التسوية بين الله وغيره يقول: (الحمد لله وسيدى داود) ؛ لأن هذا من أنواع الشرك، بل يقول: الحمد لله وحده، أو يقول: الحمد لله ثم لسيدي داود، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (¬1) «ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده (¬2) » رواه النسائي.
فهذا الحديث يبين أنه شرك؛ لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه؛ لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال، كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬3) » ، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (¬4) »
¬__________
(¬1) سورة الكهف الآية 110
(¬2) أحمد (1 / 214، 283، 347) ، والبخاري في [الأدب] رقم (787) ، والنسائي في [عمل اليوم والليلة] رقم (988) ، وابن السني في [عمل اليوم والليلة] برقم (667) .
(¬3) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(¬4) أحمد (5 / 384) ، وأبو داود برقم (4980) ، والنسائي في [عمل اليوم والليلة] برقم (985) ، وابن السني في [عمل اليوم والليلة] برقم (666) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)