فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 96)
المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا. أرجو إفتائي بذلك، وإبراء ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا، لا نقدا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)