فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 100)
بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما، وأجبتم -وفقكم الله- بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا؛ إبقاء على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم.
ج: أولا: تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)