فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 104)
1 - المبيع منضبط الصفة. 2- قمح سعودي إنتاج محلي. 3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس. 4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع. 5- معلوم القدر وزنا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن. 6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد. 7- تم السلم على ما وصف بالذمة، وليس في عين بذاتها، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا. اشترط أن يكون التسليم في الصوامع؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع؟ مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت، كما حصل سابقا، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)