فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 114)
من صور الاقتراض من البنك الزراعي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1397)
س2: يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغناما، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة. فما الحكم؟
ج2: إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح؛ فهذا جائز لا شبهة فيه. أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)