فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 118)
وفي حياته سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ مائتي ألف ريال، وعمل لي وكالة شرعية برهن الأرض، والتوقيع على العقد واستلام الدفعات، والتسديد عنه عند موعد حلول الأقساط السنوية، وقد تم استلامي لكامل القرض وإكمال المبنى قبل وفاته بسبعة شهور.
وفي حياته -رحمة الله عليه- سبق أن قسم تركته من الأملاك الثابتة علينا نحن الورثة، وهو بكامل قواه العقلية والصحية المعتبرة شرعا، وكان من نصيي هذا البيت الذي أخذ عليه قرضا، وما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح صندوق التنمية العقاري بموجب عقد القرض، وبعد وفاته -رحمه الله- أخشى عليه من أن يبقى في ذمته شيء من هذا القرض، على الرغم من أنني مستعد بالوفاء والتسديد عنه عند موعد حلول كل قسط سنوي؛ لأنني أنا المستفيد من هذا القرض.
والسؤال الآن: هل يجب علي أن أسدد كامل القرض فورا على إثر وفاة المقترض، وهو والدي رحمه الله، أم أبقي على نص العقد المبرم مع الصندوق العقاري الذي اشترط تسديد القرض على أقساط سنوية كل قسط 6400 ريال ولمدة خمس وعشرين سنة؟ علما بأنني لست مليئا.
ج: لا حرج في بقاء التقسيط على حاله، وعليك أن تسدده في وقته، وليس على والدك حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان الواقع هو ما ذكرت.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)