الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 121)

الفتوى رقم (14243)
س: لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولا، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا (300000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية، فمثلا العمارة كلفت (300000 ريال) ، سوف يأخذ مكسبا 10 %، فيصر المبلغ (330000 ريال) تقسط أقساطا شهرية، فما حكم ذلك في الإسلام؟
ج: لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز