فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 124)
الفتوى رقم (6877)
س: أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني لمدة سنة، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم، أنا مغرور بذلك، ولم أعلم أنا أنه ربا.
السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)