الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 125)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1989)
س4: إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟
ج 4: لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز