فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 126)
فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها؛ وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي، وفي هذه الحالة أقول له: هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلا سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت، أي بعد الجذاذ، ويتم الاتفاق على ذلك، وكما تعلمون -حفظكم الله- أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن ثلاثة أشهر، وفي الفترة الأخيرة جاء بعض الأخوة المتعلمين وقال: إن هذه العملية غير جائزة شرعا، ولكني غير مقتنع بكلامه ذلك؛ لأن العادة قد جرت على هذه الصورة.
وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم؛ بهدف الزراعة، ولحاجتي الملحة لذلك، وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان من باب القرض؛ فلا مانع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)