فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 137)
الموظف المقرض، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض.
وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج، أو إعانة رمضان، أو قضاء ديون، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض.
ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض: يتم خصم نصف الراتب الأساسي، موزعا على اثني عشر شهرا، وبعد إكمال المدة وهي إلى (12 شهرا) وخصم العشرين ريالا التي هي -كما ذكرت- تخصم حتى نهاية الخدمة، وكذلك إلى (100 ريال) مائة ريال، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي: أ- ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)