الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 149)

الفتوى رقم (14448)
س: في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز