فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 150)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6028)
س4: فيه رجل أخذت منه مائة ريال سلفة، وبعد مدة طلب مني أن أعطيه المائة حقه، وقلت له: ما عندي الوقت الحاضر، فراح للناس يشكي عليهم الأمر، وتقابلنا في منزل أحد هؤلاء الناس، وشددوا على أن أعطيه حقه، فأنكرت أن له عندي فلوسا، ولم أحلف له، واليوم سألت عنه كي أعطيه حقه وقالوا لي: توفي، وأنا لا أعرف أهله ولا ديرته. الإفادة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.
ج4: أولا: يجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما اقترفته من كذب وجحد لحق مخلوق توبة صادقة تندم بها على فعلك، وتعزم على ألا تعود في مثله عسى الله أن يتوب عليك. ثانيا: عليك أن تبذل وسعك في التعرف على ورثة صاحب الحق، وترد إليهم حق مورثهم، فإن لم تعرف فتصدق بها عن صاحبها، ومتى عرفت ورثته فخيرهم بين دفع مالهم إليهم، ويكون الأجر لك، وبين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)