فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 151)
السؤال الأول من الفتوى رقم (2219)
س1: أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)