فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 171)
الفتوى رقم (19286)
س: تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي -رحمها الله- قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها، وأستفسر في سؤالي الثاني: هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر؟
ج: قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)