فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 180)
الفتوى رقم (15630)
س: أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي، وقد قبل ذلك - أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين: الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن. الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)