الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 184)

طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن «ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل (¬1) » ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال: «إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت (¬2) » ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار. ثالثا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي أخذنا بهذا
¬__________
(¬1) مالك 2 / 747-748، والشافعي 2 / 107 بترتيب السندي، وأحمد 4 / 295، 5 / 436، وأبو داود 3 / 829، 830 برقم (3569، 3570، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 2 / 13-14 برقم (1753) ، وابن ماجه 1 / 781 برقم (2332) ، والدارقطني 3 / 154-155، 156 وعبد الرزاق 10 / 82 برقم (18437، 18438) ، وابن أبي شيبة 9 / 435- 436، وابن حبان 13 / 355 برقم (6008) ، والحاكم 2 / 48، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 203، وابن الجارود 3 / 102 برقم (796) ، والبيهقي 8 / 341، 341-342، 342.
(¬2) سنن أبو داود البيوع (3570) ، مسند أحمد بن حنبل (5/436) ، موطأ مالك الأقضية (1467) .