فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 187)
الذي كلم أخوه وطلب منه أن نأخذ قمحا مقابل ما دفعته من مبالغ، فوافق بالرغم من معارضة المكفول، واستلمنا من مزرعة المكفول 57 طنا من القمح، إذا بعناه حاضرا كان بقيمة (57 ألف ريال) ، ولكن تم إدخاله لصوامع الغلال باسم عمي، وقبضت بعد سنتين مبلغا وقدره (105739) ريالا، بتاريخ 21 81417 هـ، هو يفوق ما دفعته بمقدار (14689 ريالا) فهل هذا المبلغ الزائد يكون حقا لي بدلا من تكاليف السفر من الدمام لحائل ومراجعة الحقوق المدينة بالدمام والشركة المعنية، وتكاليف الاتصال ونقل القمح إلى الصوامع ومراجعة الصوامع، أم أرد هذا المبلغ الزائد أو جزء منه للمكفول أو أخوه الأكبر؟ للعلم فقد أبلغت أخا المكفول بالزيادة فقال: أنت بحل ووالدك، ولكن أريد أن أبرئ ذمتي وذمة والدي رحمه الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يحل لك أن تأخذ من قيمة القمح ما زاد عن المبلغ الذي قمت بتسديده عن المكفول لصاحب الدين، بصفتك الكفيل؛ لأن المكفول سلم لك القمح لاستيفاء ما قمت بدفعه عنه، فما زاد عن ذلك فهو حق لصاحب القمح إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، إلا أن يتبرع به لك صاحب الحق، فإنه يحل لك أخذه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)