فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 188)
الكفالة
الفتوى رقم (4505)
س: سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم، للإقامة في الكويت أو السعودية مقابل مبلغ من المال، وبحجة أن هذا الهندي سائق عندي أو طباخ أو.. إلخ، وهو ليس كذلك، بل كذب على المسئولين، ومن هؤلاء المكفولين: الكافر والمسلم، ويدعي بعض الناس أن فضيلتكم هو الذي أجاز ذلك. ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونستوضح الأمر. فنرجو إفادتنا بذلك، ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوبا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)