فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 201)
الخصم حسب العوائد القبلية، يمنع العودة ثانية للفتنة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادنا بما يتفق والشرع من الإصلاح. ملاحظة: سؤالنا يحوم حول أهل الجاه والمعرفة في ذلك، وهل ما يقام أو يعمل به يوافق الشرع من هذا الإصلاح أم لا؟
ج: إذا كان إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع المطهر فهو جائز؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (¬1) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 366، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594) ، والترمذي 3 / 635 برقم (1352) ، وابن ماجه 2 / 788 برقم (2353) ، والدارقطني 3 / 27، وابن حبان 11 / 488 برقم (91 50) ، والحاكم 2 / 49، 50، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30) ، وابن الجارود 2 / 207 برقم (638) ، والبيهقي 6 / 63، 64- 65، 65.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)