فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 204)
تركها. ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوها، في نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، وهذه العادة: إنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين، لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة أو القبيلة القاتلة، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم، ضمن بنود الصلح، سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك مع ما ذكرنا من عدم الرضا وعدم فسخ النكاح وعدم حريتها في اختيار الزوج، وعدم حريتها بعد موت زوجها الأول، كما إنها قد تكون راضية في بعض الحالات، وقد يدفع المتزوج مهرا رمزيا في بعض الأحيان، وليس في كل الحالات، ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقتول، حتى ولو دفع مهرا رمزيا. والرجاء من فضيلتكم إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح ذلك، فآمل من الله ثم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)