فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 207)
قال: (كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها) ، وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها، وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام إذ المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها، ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها، قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)