فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 211)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4097)
س2: رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ، والثاني في التاسعة من عمره، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف، أي: نصف ثمن الأرض، ويأخذ نصف الأرض، فامتنع الولد وقال: إنه لا يريد، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخاه الأصغر من ثمن الأرض؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك؟ أم كيف يكون الأمر؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه، ويكون الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)