فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 223)
ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة.
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)