الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 224)

حد اليتم
السؤال الأول من الفتوى رقم (4992)
س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟
ج1: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه «عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (¬1) » . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 17، والبخاري 3 / 158، 5 / 45، ومسلم 3 / 1490 برقم (1868) ، وأبو داود 3 / 362، 4 / 561- 562 برقم (2957، 4406) ، والترمذي 3 / 641-642، 4 / 211 برقم (1361، 1711) ، والنسائي 6 / 155-156 برقم (3431) ، وابن ماجه 2 / 850 برقم (2543) ، والدارقطني 4 / 115-116، وعبد الرزاق 5 / 310-311، 311 برقم (9716، 9717) ، وابن أبي شيبة 12 / 539، 13 / 47، 14 / 194، 396، وابن حبان 11 / 29، 30-31 برقم (4727، 4728) ، وسعيد بن منصور 2 / 210-211، 211 برقم (2464، 2465) (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 218، والبيهقي 3 / 83، 6 / 54-55، 55، 8 / 264، 9 / 21، 22.