فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 227)
6 - حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.
ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية) ، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)