فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 242)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17790)
س1: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟
ج1: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (¬1) » رواه البخاري. واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)