الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 242)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17790)
س1: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟
ج1: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (¬1) » رواه البخاري. واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .