فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 249)
لكونه لهذه الطفلة، فأضعه في البنك لها، ولا أصرف منه شيئا، علما بأني موظفة براتب قدره (1700 ريال شهريا) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة، ولكون راتبي لا يجزئ، أرجو إفادتي عما يلي: 1- هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا؟ 2- هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة؟ 3- هل يجوز لي إعمال هذا المال، وما الحكم لو خسرت؟ 4- هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج 5- هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا؟
ج: أولا: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة. ثانيا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)