فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 258)
الفتوى رقم (19872)
س: كما تعلمون فإن مؤسسة مكة المكرمة الخيرية تتبنى مشروع كفالة الأيتام المسلمين خارج المملكة وتتولى الإشراف على هذا البرنامج تنظيما وتمويلا، ومن ضمن اهتماماتها الاتصال بأهل الخير ومن وسع الله عليهم في الرزق؛ ليكفلوا بعض الأيتام. وقيمة الكفالة لليتيم مائة ريال شهريا، فيعتذر بعضهم ويعلل بأن أيتام الداخل أولى بالدعم ولا يقومون بكفالة أيتام الداخل، وإنما فقط يثبطون الآخرين عن الكفالة، مع العلم أن جمعية البر قائمة على كفالة أيتام الداخل، فهل هذا العذر مقبول في ترك أيتام المسلمين في الخارج الذين يمزقهم الفقر والجهل؟ وهل من كلمة توجيهية من سماحتكم -أيدكم الله- لهؤلاء الميسورين، وبيان فضل كفالة اليتيم والقيام برعايته وتربيته؟
ج: كفالة الأيتام المسلمين بإطعامهم وكسوتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من الأعمال الصالحة المبرورة، وجاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث عليه وترغب فيه ما هو معلوم ومشهور، والأيتام سواء كانوا في الداخل أو الخارج يشملهم ذلك كله، وكلما كان اليتيم أقرب رحما وأشد حاجة، كانت كفالته أعظم أجرا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)