فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 259)
الفتوى رقم (20253)
س: قتل ابن عم والدي وله إخوة وبنو إخوة وولد صغير لم يبلغ الحلم، وبعد ما يقرب من عامين وافق إخوة القتيل وبنو إخوته على أخذ الدية، وبالتراضي بين إخوة القتيل وبني إخوته أجمعوا على أن توضع الدية معي أمانة، وأكون وصي على ابن القتيل وأخواته البنات، فإذا كبر الصغير أعطيه ماله -إن شاء الله-، وأصبح المال عندي أنفق منه الآن على اليتامى حيث إنهم فقراء، والمال ينقص يوما فيوم، واليوم أنظر إلى هذا المال عندي ولا أدري ماذا أصنع به؟ فغدا سيكبر الصغير -إن شاء الله- ويسترد ماله، وكل ما أريده أن يكون هذا المال في زيادة لا في نقصان يوم أن يسترده أهله مني، لذلك أسأل فضيلتكم وأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)