فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 267)
الفتوى رقم (19060)
س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)