الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 278)

حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم) ؟
ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع (¬1) » . رواه أبو داود ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره (¬2) » رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 70، 82، وأبو داود4 / 23 برقم 3597، 3598) ، وابن ماجه 2 / 778 برقم (2330) ، والحاكم 2 / 27، 4 / 99، والطبراني في (الكبير) 1 / 388 برقم (13435) ، وفي (الأوسط) 3 / 437، 417 25، 9 / 251، برقم (4942، 6487، 8547) (ت: الطحان) ، والبيهقي 6 / 82، 33218.
(¬2) صحيح البخاري الإكراه (6952) ، سنن الترمذي الفتن (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (3/99) .