فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 278)
حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم) ؟
ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع (¬1) » . رواه أبو داود ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره (¬2) » رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 70، 82، وأبو داود4 / 23 برقم 3597، 3598) ، وابن ماجه 2 / 778 برقم (2330) ، والحاكم 2 / 27، 4 / 99، والطبراني في (الكبير) 1 / 388 برقم (13435) ، وفي (الأوسط) 3 / 437، 417 25، 9 / 251، برقم (4942، 6487، 8547) (ت: الطحان) ، والبيهقي 6 / 82، 33218.
(¬2) صحيح البخاري الإكراه (6952) ، سنن الترمذي الفتن (2255) ، مسند أحمد بن حنبل (3/99) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)